2557 · ص323 · ج1/ 1
السكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده بل به وبما قبله، فمن ثم يكون حكم ما قبله في التحريم وإيجاب الحَدّ حكمه.
* ومن أمثلة هذه القاعدة: من فقأ عين الأعور فهل يجب عليه دية كاملة. أو نصف دية؟ لأن العمى إنما حصل بفقء العين وما قبله؟ (١).
(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ١٤٠