← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2559 · ص323 · ج2
ومنها: إذا تبرع هذا المريض أو أوصى لبعض ورثته بشيء فلا يعتد بتبرعه ولا يكون وصية لأنه "لا وصية لوارث" (١) وقد سبقت القاعدة القائلة: (إن تصرف المريض في الحكم مضاف إلى ما بعد الموت).
(١) سبق تخريجه.