← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2578 · ص325 · ج8
من بني فلان. فلا يجوز إعطاء الفقراء من غير بني فلان بحجّة أنّهم فقراء. ومنها: إذا قال: أُوصي بالثّلث لفلان وأُوصي به لفلان آخر. فالثّلث بينهما نصفان؛ لأنّه أشرك الثّاني مع الأوّل في الثّلث؛ والعطف للإشراك، وجاء بالكلام متّصلاً لا منفصلاً، فكأنّه قال: أُوصي بالثّلث لفلان وفلان.