← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2609 · ص329 · ج6
يصح البيع، قولان: والأظهر الصحة لأنه ظهر أنه باع مال نفسه. ومنها: إذا رأوا عدواً فخافوه فصلُّو صلاة الخوف ثم ظهر أنه كان بينهم خندق أو نهر أو حاجز حصين. قالوا: الأصح وجوب القضاء. ومما استثني: خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أجنبية - وقع الطلاق. ومنها: إذا رأى المتيمم ركباً - أي جماعة مسافرة - فظن أن معهم ماءً توجه عليه طلب الماء منهم - وانتقض تيممه - وإن لم يجد عندهم ماءً. فعليه إعادة التيمم.