← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2622 · ص331 · ج1/ 2
وفي هذا المثال أعمل المالكية العرف. لأن العرف لا يسمى بيض الحيتان بيضاً. والمراد بالحيتان السمك. وقد قيل إنه يحنث. فيكون العرف غير معتبر.