← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2753 · ص347 · ج8
ولكن إذا قال: إنّ مكّة المكرّمة فتحت عنوة أو صلحاً، أو أنّ فلاناً خالع امرأته أو أنّ فلاناً أُخذ ماله غصباً. فهذه لا تكون فتيا ولا مذهباً، بل هي خبر أو شهادة قد يصدق فيها، أو قد يكون مخطئاً. فلا يُقَلَّد فيها.