← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3022 · ص386 · ج4
فيكون التحليل بدون الوطء مخالفاً له فلا يجوز. ومنها ما سبق قريباً: من حكم إعطاء الأُنثى مثل نصيب الذكر من الميراث، فهذا حكم كافر والحاكم به كافر محاد لله ورسوله وكتابه.