← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3179 · ص408 · ج9
ومنها: إذا اشتبه المأخوذ هل هو من حرز أو من غير حرز، أو هل يبلغ المسروق نصاباً أو لم يبلغ النّصاب. فهذه شبهة في عدم وجوب قطع يد السّارق. ومنها: إذا وطئ جارية له فيها شرك، لا يقام عليه الحدّ لشبهة الملك. ومنها: إذا شهد على الزّنى فسّاق أو عميان لم يحدّ المشهود عليه، ولكن يحدّ الشّهود؛ لأنّ الزّنى لا يقبل فيه إلا شاهد عدل مُبصر يصف الزّنى.