← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3325 · ص429 · ج9
لأنّ فيه مصلحة المضاربة. ومنها: إذا تبايعا واشترط أحدهما أو كلاهما الخيار، فالعقد جائز والشّرط جائز لما فيه من الفائدة والمصلحة للمشترط.