← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3471 · ص453 · ج8
ومنها: إذا تزوّج امرأة بشرط عدم دخوله بالمرأة، كان العقد باطلاً كذلك؛ لأنّ المقصود من عقد النّكاح هو حلّ الاستمتاع والجماع. فإذا انتفى ذلك انتفى مقصود العقد فبطل.