← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3587 · ص470 · ج7
وحدد لكل صنف مبلغاً، ثم إن المال لا يسعهم فإنما يعطى كل صنف ما يخصه بالحصص، وهو معنى المزاحمة.