← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3798 · ص501 · ج8
ملكت زوجها لفسخ النّكاح، ولو فسخ النّكاح لسقط مهرها، وإذا سقط المهر بطل البيع (١).
(١) إعداد المهج ص ١٩٩، وعقد الجواهر الثمينة جـ ٢ ص ١٠٧.