← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3853 · ص512 · ج8
ضمان ولا عوض كحبّة حنطة فإنّها لا تباع. ومنها: ما كان نجساً - وقلنا: إنّه لا يجوز بيعه - فليس على متلفه ضمانه. ومنها: إذا أتلف على مسلم خمراً أو خنزيراً فلا ضمان على المُتْلف؛ لأنّ الخمر والخنزير ليسا مالين للمسلم، وأمّا إن كانا لذمّيّ فإنّه يضمن. ومنها: العبد إذا كان قاطع طريق فلا قيمة على متلفه بسببها.