← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3905 · ص525 · ج10
للاحتمال، وإنّما جوّز للدّليل والحاجة. ومنها: الشّهادة محتملة؛ لأنّها قول يحتمل الصّدق والكذب، وإنّما جوّزت بالنّصوص التي أمرت بالعمل بالشّهادة تيسيراً وحتى لا تضيع الحقوق. ومنها: حائط بين دارين ادّعاه صاحب كلّ واحد من الدّارين - ولأحدهما جذوع على الحائط - فعند الحنفيّة الحائط لصاحب الجذوع. وأمّا عند الشّافعي رحمه الله، فلا يقضى لصاحب الجذوع؛ لأنّ صاحب الجذوع لا يستحقّ بوضع الجذوع ترجيحاً - عنده - لأنّ وضع الجذوع محتمل، والله أعلم.