← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4099 · ص592 · ج10
ومنها: إذا استقرض شخص من آخر عشرة آلاف ريال سعوديّة فعليه أداء عشرة آلاف ريال سعوديّة عند حلول الأجل. ومنها: اقترض طن قمح من نوع مخصوص، فعليه أداء طن من نوع مثله. ومنها: اقترض شخص من آخر طعاماً فأكله، فعليه قيمته. ومنها: اقترض شخص نصف خروف، فعليه قيمة النّصف لا مثله.