← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4124 · ص605 · ج8
الأوّل، ولا حقَّ للزّوج الثّاني في ذلك. ومنها: إذا قالت امرأة: طلّقني زوجي، أو مات عنّي وانقضت عدّتي، حلَّ لخاطبها أن يتزوّجها ويصدقها؛ لأنّ الحلّ والحرمة من حقّ الشّرع. ومنها: إذا اشتبهت عليه القبلة في دار غربة فسأل عنها فأرشده مسلم إليها جاز له الصّلاة إلى الجهة المشار إليها. ومنها: إذا شكّ في طهارة ماء وأراد الوضوء فسأل من هو بجوار الماء فأخبره مسلم أنّ هذا ماء طاهر. جاز له الوضوء منه.