← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4392 · ص738 · ج10
العسل فلا يحدّ؛ لأنّ الحكم للغالب، والغالب الماء أو العسل. ومنها: إذا خلط لحم خنزير بلحم بقر، ثم فُرِما معاً - أي طحنا - فاختلطا، فإن أكل منهما مسلم متعمداً مع العلم وجب تعزيره. وسواء أكان الغالب لحم الخنزير أو لحم البقر.