← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4555 · ص820 · ج10
يحكم أو يقضي أو يفتي بزيادة على واحد منها أو نقصانه. فمن فعل ذلك متعمّداً قد يخرجه ذلك من الدّين إن كان فعله مستدركاً على الشّرع. فكيف فيمن يعطلّون الحدود ويلغونها من أحكامهم متعمّدين فهم كفّار قطعاً، مهما تعلّلوا. ومنها: حدّد الله عَزَّ وَجَلَّ الفرائض وأعطى كلّ ذي حقّ حقّه، فمن غيّر ذلك أو بدّله متعمّداً مستهتراً فهو كافر قطعاً ومرتدّ يحلّ قتله وقتاله.