← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4580 · ص833 · ج8
مات المعتَق فيكون ميراثه للابن، ولا يكون للابنة من ميراثه شيء؛ لأنّها صاحبة فرض، وإنّما تصير عصبة تبعاً للابن. أمّا لو أعتقت المرأة عبداً فإنّ ولاءه لها وكذلك ميراثه إذا مات عن غير وارث.