← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4592 · ص839 · ج8
أربعة - فإنّ الشّهود الثّلاثة يقام عليهم حدّ القذف، إلا إذا أقرّ المتّهم بالزّنى. ومنها: إذا شهد واحد على آخر أنّه شرب الخمر، وطلب تحليفه على ذلك، لعدم اكتمال نصاب الشّهادة - وهو هنا اثنان - فإنّ القاضي لا يجيبه على ذلك ولا يطلب من المتّهم حلف اليمين.