← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
462 · ص59 · ج5
ومنها: إن قطع الأعضاء الأربعة - اليدان والرجلان - من السارق بتكرر سرقته فيه شبهة الإتلاف له حكماً؛ ولذلك لا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى؛ لأن الحدود زواجر لا متلفات.