← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4772 · ص929 · ج8
ومنها: المرتدّة لا يجوز نكاحها من أحدٍ؛ لأنّها بالرّدّة صارت محرّمة حتّى وإن لم تقتل كما يقول الحنفيّة. وأمّا عند غيرهم فتقتل كالرّجل سواء.