← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
483 · ص62 · ج1/ 2
وهذه تُسمى أبواباً، والمسامير إنما وضعت للإنتفاع وتثبيت الأبواب فلم يتناولها اسم النفل - وهو الفضة والذهب. بخلاف ما لو أصاب سيفاً محلَّى بفضة أو ذهب فله الحلية دون السيف، وكذلك لو أصاب حلي فضة أو ذهب مرصعاً بفصوص لؤلؤ أو حجارة كريمة أخرى فله الحلي دون الفصوص لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة (١).
(١) نفس المرجع جـ ٢ صـ ٧٢٩ فما بعدها.