← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4908 · ص997 · ج8
على هذه القاعدة لا يصحّ قضاء زوج لزوجته. ومنها: لا تجوز شهادة السّيّد لعبده، ولا العكس، وعلى ذلك لا يصحّ قضاء السّيّد لعبده. ولكن في كلّ ما سبق يجوز القضاء على مَن لا تقبل شهادته له. فيجوز أن يقضي الوالد على ولده. والزّوج على زوجته.