← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4935 · ص1010 · ج11
ومنها: إذا ضرب الولي الصّبي، أو الرّجل امرأته ضرباً مبرحاً وماتا، فهنا تضمن الدّية كاملة. أما لو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدّية. وأقول: لكن القدر المباح غير محدّد فكم يسقط من الدّية مقابله؟ والموت إنّما كان بسبب غير المباح.