← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5325 · ص1305 · ج11
حقّه فله فيها حاجة طبعاً أو شرعاً؛ لأنّ النّساء خلقن لحوائج الرّجال إليهن، وكان هذا وقوله: أنت محرّمة عليَّ. سواءً. ومنها: إذا قال الرّجل لآخر: بعتك هذا الجمل - وأراد اذبحه - لا تصحّ نيّته؛ لأنّ لفظ "بعتك" لا يدلّ على نيّة الذّبح. فالنّيّة لا يوجد لفظ عليها، ولذلك كانت باطلة.