← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
570 · ص73 · ج1/ 2
يغل واكتفى بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام، لأن الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم الزبيب والتمر. وعند مالك ومحمد والشافعي رضي الله عنه لا يحل شربه. والفتوى على قولهم لفساد الزمان.