← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1096 · ص139 · ج1/ 2
إذا قال: بعتك كل صاع من هذه الصبرة أو هذا الطعام أو كل شاة من هذا القطيع بدينار - مثلاً - فعند أبي حنيفة لا يصح البيع إلا في صاع واحد وشاة واحدة، وأما عند صاحبيه فالعقد يتناول الجميع وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
→ prev 1096 / 5326 next ←