← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1106 · ص140 · ج3
يتزوج من أختها في عدتها؟ عند الحنفية والحنابلة (١) والمالكية (٢)، لا يجوز له ذلك؛ لأن هذه معتدة على الإطلاق كالعدة من طلاق رجعي, لأن العدة من حقوق النكاح، والحق يعمل عمل الحقيقة: لأنها أي العدة - لا تجب إلا بنكاح أو شبهة نكاح، فبقاء العدة كبقاء حقيقة النكاح. وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، فهو يرى أنه يجوز له أن يتزوج من أختها؛ لأن النكاح مرتفع بينهما بجميع علائقه. ومنها: الحقيقة للمشتري حقيقة الملك، وللبائع حق الاسترداد، فإذا ولدت الجارية المبيعة لأقل من ستة أشهر من بيعها، فللبائع حق الاسترداد. لأنه تبين أن الحمل كان عنده.
(١) المقنع جـ ٣ ص ٧. (٢) قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٣١.
→ prev 1106 / 5326 next ←