← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1377 · ص174 · ج3
ولكن لم يحدد المهر، فالعقد صحيح، ويكون للمرأة مهر المثل، ولا يفسد العقد بعدم تحديد المهر. ومنها: إذا اشترى سيارة وحدد نوعها وسنة الصنع وتمت الصفقة بجميع أركانها ولكن لم يحدد لون السيارة، فللبائع أن يسلم المشتري سيارة من نفس النوع بأي لون كان، كما أن المشتري له أن يختار أي لون يريد وليس للبائع منعه، ولكن إذا لم يتفقا فلهما فسخ الصفقة بالتراضي.
→ prev 1377 / 5326 next ←