← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
138 · ص18 · ج9
فعليها ثُمُن النّفقة. ذلك بحسب ملكها الثّمن. ومنها: إذا اشترك جماعة في شراء قطيع من الأغنام أو البقر أو الإبل بأنصبة متفاوتة فعلى كلّ واحد منهم النّفقة والزّكاة بمقدار نصيبه منها.
→ prev 138 / 5326 next ←