← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1601 · ص202 · ج3
ومنها: إذا علق طلاق زوجته بالخروج وتكليم فلان، فلا يقع الطلاق إلا إذا خرجت وكلمت ذلك الشخص. فلو خرجت دون أن تكلمه لا يقع الطلاق. ومنها: القرابة مع الملك علة العتق. فأما القرابة وحدها فلا تكون علة للعتق، كملك المكاتب قريبه - أباه أو ابنه أو أمه أو أخته - فلا يعتق عليه؛ لأنه لا ملك للمكاتب حقيقة بل له كسب حتى يعتق.
→ prev 1601 / 5326 next ←