1868 · ص235 · ج12
بطهور (١).
ومنها: إذا حجّ الصّبي أو العبد فإن حجّه إذا دام يكون نفلاً. لكن إذا بلغ الصّبي وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة انقلب فرضاً.
ومنها: مسألة تعليق الطّلاق قبل النّكاح. ذكر أنّ الشّافعي رحمه الله توقّف فيه، في الأمالي القديمة. ثمّ أزال التّوقّف وقال بالمنع.
(١) ينظر المجموع جـ ١ ص ١٩٧. وأشباه السيوطي ص ٥٣٩.