← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1872 · ص236 · ج3
لعدم الملك الكامل لكل منهما. ومنها: من ملك شقص عبد لا يجوز بيعه كله أو عتقه إلا برضاء شريكه وإلا كان ضامناً. ومنها: إذا كانت أرض أو دار أو سيارة بين شركاء فلا يجوز لأحدهم بيعها ولا إجارتها إلا برضاء باقي الشركاء، وإلا كان ضامناً؛ لعدم خلوص الملك له.
→ prev 1872 / 5326 next ←