← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1950 · ص246 · ج1/ 2
والأصح: إذا قال غصبت من فلان دابة ولم يبين نوعها. فيطالب بحصان أو بغل أو حمار, لأنه هو المتعارف عند الناس، ولا يطالب بجمل ولا بقرة ولا عبد بناء على أنه دابة في اللغة.
→ prev 1950 / 5326 next ←