2001 · ص252 · ج8
القتل حيث إنه أوجب على القاتل خطأ أو عمداً التكفير بإطعام ستين مسكيناً إذا عجز عن العتق والصيام، قياساً على كفارة الظهار - حيث حمل المطلق في كفارة القتل الخطأ على المقيد في كفارة الظهار -، وهو قياس منصوص على منصوص، وهي رواية عن أحمد رحمه الله (١).
(١) ينظر المجموع شرح المهذب جـ ١٧ ص ٥٤٨. والإفصاح جـ ٢ ص ٢٢٤ - ٢٢٥.