← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2000 · ص252 · ج6
فساقوها سوقاً عنيفاً حتى هلك بعضها، فهم ضامنون وغارمون ثمن ما هلك منها، ولا يقبل قولهم: إن موت بعضها كان بغير فعل منهم، إلا إذا أقاموا بينة على ذلك؛ لأن ما تلف بجناية يد الأَجير فهو ضامن له بمنزلة ما لو استهلكه. ومنها: إذا أعطى قماشاً لخياط ليخيطه له ثوباً، فأتلفه فهو ضامن لثمن القماش، ولا يقبل قوله بأنه تلف بغير تعدًّ منه إلا ببينة.
→ prev 2000 / 5326 next ←