← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2132 · ص269 · ج3
الشبهة وهو خلاف المشروع. ومنها: إذا رأى جارية أو سيارة مع رجل يبيعها ويزعم أنها كانت في يد رجل آخر وهو أمره ببيعها وصدقته الجارية - إن كان المبيع جارية - أو صدقه المشتري في غيرها أو غير المشتري، والرجل ثقة مسلم، فلا بأس بشرائها منه لأنه أخبر بخبر مستقيم محتمل ولا منازع له فيه. وأما إن قال: كانت في يد فلان ولكنه ظلمني وغصبني وأخذتها منه. لم ينبغ للمشتري أن يعترض لشراء ولا قبول - إن كان المخبر ثقة أو غير ثقة؛ لأنه أخبر هنا بخبر مستنكر فيه إلزام على الغير.
→ prev 2132 / 5326 next ←