← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2291 · ص289 · ج2
لم يطهر لأدى إلى الحرج - هذا إذا كانت النجاسة غير مرئية - وأما إن كانت النجاسة مرئية فطهارتها بزوال عينها, ولا يضر بقاء أثرها. ومنها: ما يغسل الآن في الغسالات الحديثة حيث توضع الثياب داخل الغسالة ثم يصب عليها الماء وتتحرك الغسالة وتدور ثم تريق الماء ثم يجري على الثياب ماء آخر مرتين أو ثلاثاً فتعتبر الثياب طاهرة. مع أن القياس أن لا تطهر؛ لأن بطن الغسالة قد تنجست بأول غسلة وسيلان الماء مرة ثانية يكون قد لاقى نجاسة فتنجس, ولكن دفعاً للحرج والمشقة تعتبر الثياب طاهرة. والله أعلم.
→ prev 2291 / 5326 next ←