← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2336 · ص295 · ج1/ 1
الأخذ، أو لا يصير رهناً إلا بجعل الراهن؟ خلاف، رجح الشافعية الأول وعند الحنابلة خلاف ومنها: الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفاً بدون إنشاء وجهان: أصحهما لا بد من الإنشاء. ومنها: الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير أضحية بنفس الشراء.
→ prev 2336 / 5326 next ←