240 · ص31 · ج5
ومنها: سب أصنام الكفار وآلهتهم أمامهم لا يجوز, لأنهم قد يسبون الله سبحانه وتعالى.
ومنها: حفر الآبار في طريق المسلمين أو وضع الألغام لقتل من يمر منهم، أو وضع السم في طعامهم وشرابهم.
ومنها: بيوع الآجال وبيوع العينة حرام عند مالك وآخرين لأنها وسيلة إلى الربا (١).
(١) ينظر: أصول الإمام مالك مخطوط لوحة ١٢ أ، وقواعد المقري ق ٢٢٨، ٢/ ٤٧٧، والفروق للقرافي ٢/ ٣٢ الفرق ٥٢.