← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2444 · ص308 · ج9
فقد ضيَّق على نفسه. قال بعض الشّافعيّة: لا تنعقد صلاته؛ لأنّ القعود رخصة، وهو قد التزم ترك الرّخصة، وهذا لا يجوز. وقال آخرون منهم: تنعقد صلاته؛ لأنّه أراد زيادة الطّاعة بالقيام. ومنها: إذا قال: أصلّي بطهارة حدث مخصوص صلاة واحدة. كان له أن يصلّي بهذه الطّهارة ما شاء ما لم يحدث. وهنا اتّفاق على أنّ ما ضيّقه على نفسه لا يتضيّق.
→ prev 2444 / 5326 next ←