← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2491 · ص314 · ج8
فلا يجوز له أن يشتري له غيره. لأنّ دلالة العرف هنا مقيّدة. ومنها: إذا قال طبيب لشخص اشتر لي كتاباً - من أحد المعارض - فاشترى له كتاب هندسة، فلا يلزمه, لأنّ مهنة الموكّل مقيدة لإطلاقه لفظ كتاب، حيث إنّ الطّبيب لا يستفيد من كتاب الهندسة. ومنها: إذا حَلَف لا يأكل البيض، فلا يحنث إلا بأكل بيض الدّجاج لأن الأيمان مقيّدة بالعرف.
→ prev 2491 / 5326 next ←