← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2920 · ص371 · ج8
ينعقد بالكناية ولو نوى - وهذا عند الشّافعيّة الذين يرون أن عقد النكاح لا ينعقد صحيحاً إلا بلفظ التزويج أو النكاح - وعند غير الشافعية يجوز عقده بغير لفظ التّزويج والنّكاح؛ لأنّ الحال ينبئ عن المقصود. ومنها: الخلع فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الزّوجة وقبول من الزّوج فينعقد بالكناية مع النّيَّة؛ لأنّه لا يشترط فيه الإشهاد. ومنها: البيع والإجارة وباقي العقود تنعقد بالكناية مع النّيَّة في الأصح. فإذا قال: وهبتك هذه السّيّارة بكذا كان بيعاً لا هبةً لذكر العوض. والخلاف فيما إذا عدمت القرائن، وأمّا إن توفّرت القرائن وأفادت المقصود وجب القطع بالصّحّة.