← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3067 · ص392 · ج9
والوجه الآخر لا يبرأ، وهو الوجه الرّاجح عند الحنابلة (١). وأمّا إذا غصب إناءً أو آلة ثمّ أعارها لصاحبها فقد برئ من الغصب سواء علم المالك أو لم يعلم.
(١) المقنع جـ ٢ ص ٢٤٦.
→ prev 3067 / 5326 next ←