← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3095 · ص396 · ج9
ومنها: الإرث: أي أن يقول الشّاهد هذا وارث فلان ولا وارث غيره. فهذا أيضاً مبناه على الظّنّ، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بأنّه لا وارث للميّت غير فلان إذا كان لا يعلم غيره. ومنها: الملك بوضع اليد لا يفيد إلا الظّنّ، واحتمال أن يكون المالك غيره احتمال وارد. ومنها: تعديل الشّهود لا يحكم الحاكم بعلمه فيهم؛ لأنّ مبنى ذلك على الظّنّ الظّاهر دون القطع.
→ prev 3095 / 5326 next ←