← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3149 · ص404 · ج7
المطالبة بخلاف المعروف، ما لم يُنَص في العقد على خلافه. ومنها: إذا وُكِّل رجل بالتقاضي لدين فلا يملك هذا الوكيل قبض الدين بل له الخصومة أمام القاضي فقط - مع أن لفظ التقاضي يدل على القبض بالوضع اللغوي - يقال: اقتضيت حقي: أي قبضته، فإنه مطاوع قضى. لكن جرى العُرف بخلافه فيرجح وعليه الفتوى (١). إلا أن ينص على القبض.
(١) ترتيب اللآلي لوحة ٦٨ م.
→ prev 3149 / 5326 next ←