← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3151 · ص404 · ج9
نذره؛ لأنّ ترك الزّنا واجب بأصل الشّرع، والخلاف في لزوم الكفّارة كسابقه. ومنها: المباحات كالأكل والنّوم والقيام والسّفر ونحوها، قالوا: لا ينعقد بالنّذر التزامها، ولكن هل يكون يميناً يجب فيها الكفّارة؟ خلاف كما سبق في نذر المعاصي. وما يلزم بالنّذر: إذا نذر في الفرائض صفات مستحبّة لزمه فعلها كمن نذر تطويل القراءة في الصّلاة. ومنها: فروض الكفايات ما يحتاج فيها إلى بذل مال أو معاناة مشقّة كالجهاد وتجهيز الموتى، ودفنهم والصّدقات، فالصّحيح لزومها بالنّذر. ومنها: ما ليس فيه بذل مال ولا مشقّة كصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ففيه وجهان والأصحّ اللزوم. ومنها: المستحبّات الشّرعيّة من القربات كلّها تلزم بالنّذر.
→ prev 3151 / 5326 next ←