← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3236 · ص416 · ج12
النّخيل، فأراد المالك أن يعقد عقد مخابرة في ذلك البياض، فلا يجوز إلا للعامل في المساقاة؛ لأنّ الجميع يحصل لواحد، كما لو جمع بينهما في صفقة واحدة. ومنها: يجوز بيع الدّار المستأجرة للمستأجر قطعاً، وفي بيعها لغيره خلاف.
→ prev 3236 / 5326 next ←