← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3299 · ص426 · ج1/ 1
ثم ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد، فكان ذلك وارداً أيضاً في الأكل والشرب عمداً قولاً بنتيجة المقدمتين. ومالك كالحنفية في ذلك. (١). وعند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا (٢).
(١) ينظر الكافي جـ ١ صـ ٣٤١. (٢) بنظر المقنع مع حاشية جـ ١ صـ ٣٦٤.
→ prev 3299 / 5326 next ←